* (و) * يستحب * (الإعادة) * للصلاة * (لو لم ينجل) * على المشهور، لموثقة عمار المتقدمة خصوصا ذيلها، وهو قوله فيها (1): " وإن أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز " (2).
وأصرح منه صحيحة محمد بن مسلم: " فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله سبحانه حتى ينجلي " (3).
ولذلك كله يحمل قوله عليه السلام: " إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد صلاتك " (4) على الاستحباب.
ومن ذلك كله يظهر ضعف ما حكي عن جماعة من القول بوجوب الإعادة (5). وأضعف منه ما عن الحلي من كون الإعادة تشريعا (6)، والظاهر ثبوت الاتفاق على خلافه.