إلى غير هذه الصورة، وإما لأن الإجماع منعقد على عدم خروج صورة السهو عنها، إذ لا قائل بوجوب العود مع العمد فهي كالنص في عود الناسي، فيختص بها عموم موثقة غياث (1) المتقدمة، لكن لا يخفى ضعف هذا الوجه، نظرا إلى أن نصوصية العام بالنسبة إلى بعض الأفراد لا تجدي في معارضته مع دليل مبائن له.
فالأولى: أن يحكم بترجيحها على الموثقة المرجوحة بالنسبة إليها من وجوه متعددة.
ثم إنه لو عاد المتعمد، فالظاهر بطلان صلاته من أجل الزيادة.
وأما الناسي إذا أخل بالعود ففي صحة صلاته قولان (2): من أنه قد أتى بما يجب عليه من الجزء ووجوب العود إنما هو لأجل وجوب المتابعة، وقد عرفت أنه تعبدي لا يخل تركه بالجماعة ولا بالصلاة، ومن أن ظاهر الأمر بالعود - سيما بعد السؤال عن وجوبه - هو اعتباره في الصلاة، بل إنه الجزء وإن قلنا بوجوب المتابعة في نفس الأجزاء تعبدا.
وهل يعتبر الذكر في الركوع والسجود المعادين؟ الأقوى الوجوب فيما إذا تقدم فيهما، وعدمه فيما إذا تقدم في الهوي (3) عنهما.
وحينئذ فلو نسي الذكر في الأول فهل يجب في الثاني أم لا؟ وجهان:
من أنه واجب مستقل مغاير لواجب الصلاة فقد تجاوز محل الذكر، ومن أنه