ولا يتعدى عنه، وحينئذ فحكم التكبير وأنه لا يكتفى فيه بمجرد عدم التقدم كما سيأتي يستفاد من خارج.
ثم إن الظاهر أن أصل فضيلة الجماعة لا تفوت عن المأموم، لعدم تأخير أفعاله عن الإمام وإن أمكن أن تنقص، بل لا استبعاد في أن يفوت عنه بذلك تضاعف الصلاة الذي صرح به في المستفيضة (1) من الأخبار بدعوى اختصاصها ببعض أفراد الاقتداء.
نعم لا يجوز في العقل فوت الفضيلة المترتبة على امتثال الأمر الاستحبابي المتعلق بصلاة الجماعة مع فرض صحتها مع مقارنة المأموم للإمام في الأفعال، والفضيلة لا تنحصر في تضاعف الصلاة، فلا منافاة حينئذ بين فوت تضاعف الصلاة وثبوت أصل الثواب المترتب على إطاعة الأمر الاستحبابي.
نعم فوت التضاعف مع إطلاق أخباره لا دليل عليه سوى ما حكي عن الصدوق (2) من أن المأموم المقارن يكتب له صلاة واحدة، وهو لا يقاوم الإطلاقات الكثيرة.
وبما ذكرنا يندفع ما أورد (3) على الصدوق وثاني الشهيدين في الروض (4) من أنه لا يجتمع فوات فضيلة الجماعة مع صحتها وموافقتها للأوامر المتعلقة، إلا أن يريدا فوات أصل الفضيلة لا خصوص التضاعف، وهو بعيد عن كلامهما ومرامهما.