التسليم بسائر الأجزاء - ظاهرة في الوجوب التبعي (1).
وبالجملة، فالحكم بالوجوب المستقل ضعيف، وقد اختاره جماعة من متأخري المتأخرين (2) تبعا للمحكي عن قواعد الشهيد (3) وصاحب البشرى والجعفي (4) وشيخنا البهائي (5) وابن [أبي] جمهور (6)، لأصالة عدم المدخلية، وللروايات المتقدمة (7) الدالة على عدم بطلان الصلاة بحصول الحدث قبل التسليم، وبقوله عليه السلام في رواية ابن أبي يعفور في من صلى الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع، قال: " يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو " (8).
ونحوها غيرها (9) الوارد في المسألة المذكورة.
وأصرح منها ما ورد في تلك المسألة عن سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام حيث قال: " وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا