اللهم إلا أن يقال: إن الجماعة والاقتداء والائتمام لا ينقطع عرفا بمجرد تقدم المأموم في فعل واحد مع عدم قصد المفارقة، بل لا بد في انقطاعها إما من قصد الانفراد، وإما من التقدم في أفعال متعددة بحيث يخل بالاقتداء عرفا وإن لم يقصد الانفراد. وأما مجرد تقدمه في فعل واحد مع عدم قصد الانفراد فلا يضر بالاقتداء والمتابعة، ولهذا يذم على التقدم إذا عرف منه نية الاقتداء، ولا يذم على العدول عن أصل الاقتداء، نعم لو قصد من أول الصلاة التقدم في بعض الأفعال لم يجز، بناء على أنه مخل بالعزم على الاقتداء في جميع الأفعال.
ونظير التقدم في فعل أو أزيد بحيث لا يفوت معه صدق القدوة عرفا (1) التأخر عنه فيما سيجئ من جواز التأخر عن الإمام بحيث لا يفوت القدوة معه عرفا.
وقد يحكم مع التقدم عمدا ببطلان الصلاة، نظرا إلى تحقق الإثم بإتيان الفعل متقدما على الإمام، والنهي يقتضي الفساد في الجزء المستلزم لفساد الكل.
وقد يرد بمنع توجه النهي إلى ذات الجزء، بل إلى وصفه وهو التقدم، فلا يحكم بالفساد، فتأمل.
[ويمكن أن يقال... بعدم الإثم في التقدم لعدم] (2) الدليل عليه عدا