ويرد القولين الروايات المتقدمة، فإن صحيحة ابن أبي عمير الواردة في قوم خرجوا من خراسان وكان يؤمهم رجل، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي، فقال عليه السلام: " لا يعيدون " (1) كالصريحة في عدم وجوب الإعادة في الصلاة الإخفاتية.
ثم إنك قد عرفت أن مقتضى القاعدة - المستفادة من أصالة الإجزاء وتنقيح المناط والأولوية والتعليلين المتقدمين في الروايتين (2) - هو عدم بطلان صلاة المأموم بفساد صلاة الإمام.
وهل يلحق بكفر الإمام وفسقه سائر شرائط الإمام في صحة الصلاة بانكشاف فقدان بعضها، أم يقتصر على مورد النص؟ الأقوى الإلحاق، لقاعدة الإجزاء والأولوية حيث إن الإسلام بالمعنى الأخص من شروط صحة الصلاة وصحة الاقتداء، وأما غيره عدا الجنون فهو من شروط صحة الاقتداء، مضافا إلى إمكان استفادة ذلك من التعليل المتقدم بأنه ليس على الإمام ضمان (3).
واعلم أن بعض من ناقش في أصالة الإجزاء في مسألة تبين الحدث اعترف بها في الكفر والفسق، لما ذكرنا عنه سابقا من أن ظاهر مثل قوله عليه السلام: " صل خلف من تثق بدينه وأمانته " (4) كون الإيمان والعدالة من