جعلنا الركوع عبارة عن الانحناء أو عن الهيئة الحاصلة منه، ومن ذلك يظهر موضع آخر لدلالة النبوي على اعتبار التأخر.
هذا كله، مضافا إلى استمرار السيرة على الالتزام بالتأخر، مع إمكان كفاية اعتبار عدم التقدم في اعتبار التأخر، ضرورة أن إحراز عدم التقدم ليسوغ له الدخول في الفعل موقوف على تأخره، فيجب ولو من باب المقدمة.
اللهم إلا أن يفرض علم المأموم بأنه لو شرع في الفعل وقع مقارنا لفعل الإمام أو يقال: إن الكلام فيما إذا اتفقت المقارنة فهل هو كالتقدم في الحكم أم لا؟ فتأمل.
وكيف كان، فقد يستأنس لجواز المقارنة بالأصل - بعد صدق الجماعة والائتمام بمجرد قصد ربط فعله بفعل الإمام - وبما عن جامع الأخبار، ومضمونه: " أن من المأمومين من لا صلاة له وهو من يركع ويرفع قبل الإمام، ومنهم من له صلاة واحدة وهو من يركع معه ويرفع معه، ومنهم من له أربع وعشرون صلاة وهو من يركع بعده ويرفع بعده " (1)، وضعفه منجبر بالشهرة وعمل الصدوق (2) الذي لا يفتي إلا بمقتضى الأخبار المأخوذة من الأصول المشهورة، وما عن قرب الإسناد: " في الرجل يصلي، أله أن يكبر قبل الإمام؟ قال: لا يكبر إلا مع الإمام، فإن كبر قبله أعاد " (3)، بناء على