أجودها: الأول، لعمومات السقوط وضمان الإمام (1)، وخصوص صحيحة علي بن يقطين: " عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة، قال: لا بأس إن صمت وإن قرأ " (2)، ورواية حميد بن المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام لما سأله حفص الكلبي، قال:
" أكون خلف الإمام وهو يجهر بالقراءة، فأدعو وأتعوذ؟ قال: نعم، فادع " (3) بناء على حملها على صورة عدم السماع رأسا، أو إطلاقها، بناء على عدم تحريم ذلك مع السماع، أو سماع خصوص الهمهمة.
وتقييدها بالصورتين الأخيرتين مرجوح بالنسبة إلى الاستحباب، فبهما يصرف الأمر إلى الاستحباب في الأخبار المتقدمة، حتى موثقة سماعة - التي قوبل فيها الأمر بالقراءة فيما نحن فيه بإجزاء قراءة الإمام إذا سمع الهمهمة - فصار له ظهور تام في الإيجاب، إلا أن يقال بدوران الأمر بين صرف الأمر في الموثقة إلى الاستحباب وتقييد الصحيحة بما إذا لم يسمع كلمات القراءة مع سماع صوتها، لكن الإنصاف: إن هذا التقييد مرجوح بالنسبة إلى ذلك المجاز أو مساو، فيرجع إلى عمومات السقوط والضمان.
ثم لا فرق في عدم السماع بين كونه لبعد المأموم، أو لصمم فيه، أو لمزاحمة أصوات تزاحم صوت الإمام، فعن التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5):