ولو أكره على الكلام ففي إلحاقه بالعامد وجه قوي، لانصراف " رفع النسيان " - في الخبر المشهور (1) - إلى رفع المؤاخذة أو تردده بينه وبين رفع جميع الأحكام، فلا ينفع في المقام.
ولو أراد القراءة أو ذكرا من أذكار الصلاة فسبق لسانه إلى كلام خارج من غير اختيار، ففي إبطاله وجهان: من إطلاق الأدلة، وقوة انصرافها إلى غير المقام.
وهذا الوجه آت في الإطلاقات بالنسبة إلى صورة الإكراه.
ويمكن الفرق بتحقق القصد في الإكراه دون السبق، وظاهر الإطلاقات اعتبار القصد.
ولو تكلم بظن إتمام الصلاة فالأقرب إلحاقه بالنسيان، لمصححة محمد ابن مسلم (2) الآتية في مسألة نقص الركعة أو الركعتين، خلافا للمحكي عن جماعة (3)، ولعله للإطلاقات المقيدة بالمصححة.
ويؤيده: الاتفاق ظاهرا على أن من سلم في الركعتين ولم يأت بما ينافي الصلاة بعد التسليم لم يجب عليه الاستئناف، بل يتم صلاته مع تخلل التسليم الذي هو الكلام - كما عرفت - إلا أن يمنع من ذلك.
ولا يقوم مقام التكلم: الإشارة، ولو من الأخرس وإن كانت إشارته بمنزلة كلامه في كثير من العبادات والمعاملات.