عدم مشروعية الدخول، بناء على منع إطلاق قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " إذا كبر فكبر " (1) بالنسبة إلى المقام، فتأمل.
* (و) * لا تصح صلاة المأموم جماعة * (مع وقوفه قدام الإمام) * (2) إجماعا محققا ومحكيا عن جماعة (3)، وهو الحجة، مضافا إلى السيرة المستمرة في التزام عدم التقدم، والنبوي المشهور: " إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به " (4) فإن الظاهر أن الائتمام لا يحصل بالتقدم.
وقد يستدل أيضا بوجوه، أقواها المروي في التهذيب عن الحميري في مكاتبته إلى الفقيه، فوقع عليه السلام في جملة أجوبته: " وأما الصلاة فإنها خلف القبر يجعله الإمام، ولا يجوز أن يصلي بين يديه، لأن الإمام لا يتقدم، ويصلي عن يمينه وشماله " (5) وتقريب الاستدلال أنه عليه السلام جعل القبر الشريف بمنزلة إمام الجماعة في الأحكام، ثم أشار إلى عدم جواز الصلاة بين يدي القبر، وعلله بأن الإمام لا يتقدم.
ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال، لأن كون القبر الشريف بمنزلة إمام