وأما بناء على شرعيتها فلعدم انصراف الإطلاقات إلا إلى المكلف، فيبقى غيره تحت أصالة عدم الضمان، مضافا إلى فحوى ما دل على اعتبار العدالة حيث إن الفاسق مع أن فيه حاجزا عن معصية الله عز وجل في الجملة لا يجوز له الائتمام، فالصبي العالم بعدم معاقبته أولى بالمنع، مع أنه لا يؤمن من إخلاله ببعض ما يعتبر في الصلاة شرطا أو شطرا، مع أن صلاته نافلة فلا يجوز الائتمام به، مع أن المستفاد من اشتراط العدالة اشتراط البلوغ، لأنها فرعه.
لكن الإنصاف: أن ذلك وغيره مما ذكروه وجوه ضعيفة لا تقوى على تخصيص العمومات المستفادة من الأخبار الحاصرة للممنوع عن الاقتداء به في خمسة (1) أو ستة (2)، لولا العلوي المنجبر بما ذكر من الشهرة " لا يؤم الغلام حتى يحتلم، فإن أم جاز صلاته وفسد صلاة من خلفه " (3).
خلافا للمحكي عن الشيخ في الخلاف (4) فجوز إمامة المراهق مدعيا عليه الوفاق، ويحكى عن السيد (5) في بعض كتبه، ويشهد له خبرا طلحة بن زيد (6) وغياث بن إبراهيم (7) المجوزان لإمامة الصبي وأذانه، وما ورد في