الله عليها النار " (1).
ولما كان العلم بالاجتناب عنها لا يتحقق للغير ولو مع المعاشرة، إذ القبائح الخفية مثل الإفطار في الخلوة وجماع الحائض ونحو ذلك لا يعلم بالمعاشرة نصب لذلك دليلا ظنيا بقوله: " والدليل على ذلك كله أن يكون ساترا لعيوبه " (2) إلى آخر ما ذكره من اعتبار المواظبة على الجماعة التي تورث الظن بتحقق العفة والصلاح وتوجب حسن ظن الناس.
ويدل على اعتبار الملكة أيضا الأخبار الأخر الدالة على اعتبار العفة والصيانة والصلاح والوثوق بالدين والأمانة (3)، فإن كون الثلاثة الأول من الأوصاف الثبوتية لا ينكر، والوثوق أيضا لا يحصل إلا بعد الظن بل الاطمئنان بتحقق الحالة المانعة عما يقتضي خلاف الأمانة، ولا يحصل بمجرد رؤية الشخص غير مرتكب لمعصية ولو بعد المعاشرة إلا أن يكشف ذلك عن كونه لملكة لا من باب الاتفاق، فإن مرادنا باعتبار الملكة هو إخراج من يجتنب المحرمات ويأتي بالواجبات على وجه الإطاعة، لكن لا لحالة وجدانية باعثة له على إطاعة الله سبحانه في الجميع، بل لمجرد اتفاق اختيار الطاعة على المعصية في كل مورد مورد حتى توافقت الاتفاقات، فإن الظاهر أن هذا ليس بعادل، لأنه لا يصدق عليه بمجرد العفة والصلاح ولا يوثق به بمجرد ذلك.
بقي هنا شئ، وهو أن غاية ما دل عليه صحيحة ابن أبي يعفور هو