مع أن الفروض التي ذكرناها من موارد عدم صدق الزيادة، فروض نادرة لا ينصرف إليها الإطلاق.
مع إمكان أن يقال: الحكم المذكور مما قضى به الدليل وليس من جهة الزيادة، ومنه يظهر أن الحكم بالصحة فيما إذا زاد خامسة على جميع فروضه ليس لأجل ما ذكره الشيخ والحلي (1) من حيث الانطباق على القاعدة، بل من جهة النصوص (2) الواردة في المسألة.
ثم توهم عدم تعقل طرو الفساد بعد تحقق الواجبات، مدفوع بإمكان كون عدم إلحاق الزائد بقصد الجزئية مشروطا في تحقق الامتثال، بل تعقل الحكم هنا أوضح من تعقل الحكم بكون السمعة والعجب مبطلين بمعنى إيجابهما للإعادة، لأن العجب إنما يتحقق بعد تحقق الإطاعة كما لا يخفى، فلا يعقل كون الامتثال مشروطا بعدم حصول العجب بعد العمل، فافهم.
ومنها: ما دل على عدم انقطاع الصلاة قبل قول المصلي: " السلام علينا... الخ " (3).
ومنها: رواية الحلبي المصححة عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: كل ما ذكرت الله عز وجل فهو من الصلاة، وإن قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقد انصرفت " (4).