النفلية (1) - لكنه ليس بجيد - بل * (يومئ (2) بمؤخر عينيه إلى يمينه) *.
أما الأول فهو مذهب الأصحاب كما في المدارك (3)، ويدل عليه ما روي في الصحيح عن عبد الحميد بن عواض: " إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك، وإن كنت مع إمام فتسليمتين، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة " (4).
وأما الإيماء إلى اليمين فهو المعروف عن غير الشيخ في الجمل (5) والمبسوط (6)، ويدل عليه ما رواه في المعتبر عن البزنطي عن عبد الكريم عن أبي بصير، قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: " إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك " (7).
وأما كون الإيماء بمؤخر العين فلم يظهر وجهه وإن كان مشهورا، وظاهر الرواية الالتفات بتمام الوجه، وليس راجحا اتفاقا، وصرفه إلى إرادة الإيماء بمؤخر العين كما عليه المشهور ليس أولى من حمله على الإيماء بالأنف كما عن الفقيه (8) والمقنع (9) والاقتصاد (10) وإن عبر فيه بطرف الأنف،