أمتي " (1). والتعميم أقوى، لظهور المقبولة في رفع المؤاخذة أو احتماله له احتمالا مساويا.
هذا كله إذا التفت في خلال أفعال الصلاة، وأما إذا فعل فعلا من أفعالها ملتفتا، فإن كان ملتفتا بكله أو مستدبرا بوجهه فلا شبهة في البطلان، للإطلاقات، وفحوى البطلان بالالتفات في خلال الأفعال.
وإن كان ملتفتا بوجهه إلى أحد الجانبين فظاهر إطلاقات النصوص والفتاوى عدم البطلان، وهو محل إشكال من جهة عموم أدلة الاستقبال في الصلاة (2)، والاستقبال لا يتحقق إلا بعد التوجه بالوجه إلى القبلة، إلا أن يخصص تلك العمومات بما مر من أدلة عدم البأس بالالتفات يمينا وشمالا (3)، فتأمل.
* (و) * يبطل أيضا بتعمد * (القهقهة) * إجماعا محققا على الظاهر ومحكيا في كلام غير واحد (4)، ويدل عليه النصوص الكثيرة (5)، ولا يبطل بصدوره سهوا إجماعا كما في الذكرى (6) وجامع المقاصد (7) والروض (8)، ويدل عليه عموم: " لا تعاد الصلاة " (9) أيضا بعد انصراف أدلة الإبطال إلى حال العمد.
وأما إذا صدر لا عن اختيار لمقابلة لاعب ونحوه فالأقوى البطلان،