* (و) * يستحب أيضا - إجماعا كما عن جماعة (1) - * (قراءة) * السور * (الطوال) * كالكهف والحجر على ما في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم باستثناء ما إذا شق التطويل على من خلفه (2) - فيكون تطويل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى غشي على بعض من خلفه (3) محمولا على داع خاص - ومثل يس والنور كما في موثقة أبي بصير، وفيها إبدال ستين آية لمن لا يحسن يس وأشباهها (4).
* (ومساواة الركوع والسجود) * في الطول * (للقراءة) *، لقوله عليه السلام في الموثقة المذكورة: " ويكون ركوعك مثل قراءتك، وسجودك مثل ركوعك "، وفي صحيحة زرارة وابن مسلم المتقدمة: " وتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود " (5)، والظاهر أن كلمة " والركوع " أخيرا زيادة، ويؤيده ما قيل: من أن الصحيحة مروية في الخلاف بحذف تلك الكلمة (6).