[مسألة] (1) يشترط في صحة اقتداء الرجل: مشاهدة الإمام أو من يشاهده من المأمومين، بالإجماع المحقق على الظاهر والمستفيض، ولصحيحة زرارة:
" وأي صف يصلي أهله بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة، وإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان بحيال الباب، ثم قال: وهذه المقاصير لم تكن في زمان أحد، وإنما أحدثها الجبارون، ليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة " (2).
وحمل الفقرة الأولى المتضمنة للتحديد بما لا يتخطى على الاستحباب، والمبالغة في نقص فضيلة الجماعة على المشهور من إحالة القرب والبعد إلى العرف، لا يوجب ضعف دلالة الفقرة الثانية على المدعى، وعلى تقديره