أقواهما: الأول، نظرا إلى الأصل، وتحقق رفع الرأس الذي نيط به عدم الإدراك، وأن عند الرفع يصدق أنه لم يدركه حال الركوع، لأنه خرج من الركوع الذي هو جزء من الصلاة ودخل في مقدمات غيره، فتأمل.
ولو شك حين تحقق الركوع منه في رفع الإمام رأسه، بنى على عدم الرفع، كما أنه لو شك حين رفع الإمام رأسه في وصوله إلى حد الركوع بنى على عدمه.
ولو شك - بعد تحقق الركوع منه ورفع الرأس من الإمام - في اجتماعهما في الركوع، بنى على عدم تحقق الاجتماع، لتعارض أصالتي عدم الرفع وعدم الركوع.
ولو شك قبل الدخول في الإدراك، فإن كان شكه مستندا إلى الجهل بمقدار مكث الإمام في الركوع مع كون زمان إتيانه للأفعال إلى أن يلحق مقدرا عنده ولو تخمينا، بنى على أصالة عدم رفع رأس الإمام.
وإن كان مستندا إلى الجهل بإتيانه للأفعال مع كون مقدار مكث الإمام معلوما أو مظنونا عنده، بنى على عدم اللحوق.
وإن كان شكه مستندا إلى الجهل بكلا المقدارين فليس له الدخول، لتعارض أصالتي عدم إدراكه للركوع حين ركوع الإمام، وعدم رفع الإمام رأسه حين ركوع المأموم.
ويظهر من بعض جواز الدخول في الصور الثلاث، تمسكا باستصحاب عدم رفع الرأس، والأقوى: ما قلنا.
وقد يمنع من التعويل في الدخول على الاستصحاب مطلقا، نظرا إلى أن الاستصحاب لا يجدي في حصول الجزم بإدراك الجماعة المعتبر في النية، وأما التعويل في بقاء المكلف على شرائط التكليف حتى الفراغ، فليس على