قبل خروج الوقت، ولا أعلم خلافا في ذلك بين الأصحاب.
وأما إذا كان متعلقها لم يرد فيه نص على الخصوص - كفعل الصلاة إلى غير القبلة والوضوء بالنبيذ، ومع الإخلال بالموالاة فيجف الوضوء كما يراه بعض العامة - فإن المكلف يجب عليه إذا اقتضت الضرورة موافقة أهل الخلاف فيه وإظهار الموافقة لهم.
ثم إن أمكن له الإعادة في الوقت وجبت، ولو خرج الوقت نظر في دليل يدل على وجوب القضاء، فإن حصل الظفر أوجبناه، وإلا فلا، لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد (1)، انتهى كلامه. ثم نقل عن بعض أصحابنا القول بعدم وجوب الإعادة لكون المأتي به شرعيا، ثم رده بأن الإذن في التقية من جهة الإطلاق لا تقتضي أزيد من إظهار الموافقة مع الحاجة (2)، انتهى.
وظاهر هذا الكلام يعطي الاعتراف بأن عدم المندوحة حين العمل معتبر، وأنه لا يجوز التوضي بالنبيذ في سوق المخالفين لمن يتمكن أن يتوضأ في بيته، وأن الكلام فيما إذا حصل التمكن بعد ذلك.
والتحقيق: أن الإذن من الشارع في إيقاع الواجب الموسع في جزء من الوقت يقتضي الصحة وعدم الإعادة، نعم يمكن أن يأتي بالعمل مع اليأس عن التمكن من العمل الواقعي ثم يحصل التمكن فتجب الإعادة من جهة كون الأمر الأول مبنيا على ظاهر الحال من عدم تمكنه فيما بعد، لكن الكلام في الأمر الواقعي بالفعل في جزء من الزمان لا الأمر المبني على ظاهر الحال.