وإذا وعدهم فلم يخلفهم، وإذا خالطهم لم يظلمهم، وجب عليهم أن يظهروا في الناس عدالته، ويظهر فيهم مروته، ويحرم عليهم غيبته، ووجبت أخوته " (1).
ويؤيده ما يستفاد منه من أنه كل ما يجوز للشاهد أن يعمل به يجوز له أن يشهد عليه، مثل رواية حفص القاضي الواردة في يد المسلمين (2) [و] (3) أنه لولا الاكتفاء بذلك لا نسد باب التعديلات، فينسد باب المرافعات سيما للحكام الواردة في البلاد، بل للحاكم البلدي في البلاد الكبيرة.
ويحتمل بعيدا الاقتصار في الجواز على صورة العلم، لما دل من الأدلة على اعتبار العلم في الشهادة.
وتعرف أيضا بالشياع أي بإخبار جماعة يفيد الظن بثبوت الملكة وإن لم يكونوا عدولا، والدليل على اعتباره - مضافا إلى ما دل على كفاية الظن بالعدالة من تعذر العلم - ذيل رواية ابن أبي يعفور، وهو قوله: " فإذا سئل عنه قبيلته ومحلته قالوا: ما رأينا منه إلا خيرا " (4)، وما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تخاصم إليه رجلان فأقام المدعي الشهود المجهولين بعث صلى الله عليه وآله وسلم رجلين من أصحابه في قبيلتهما ليسألا عن أحوال الشهود، فإذا رجعا بخير أجاز شهادتهما، وإن رجعا بخبر قبيح دعا