مذهب العامة، وموافقتها للشهرة المحققة والإجماع المحكي، ولو لم يكن في المسألة إلا أصالة عدم المشروعية وعدم سقوط القراءة لكفى بعد فرض تكافؤ الأخبار.
ولا يتوهم جريان التسامح هنا، لأنه إنما يجري في إثبات أصل الثواب، ولا يفيد تحقق الامتثال للأمر (1) المقطوع به إذا شك في فرد أنه مجز في امتثاله، من جهة احتمال مدخلية شئ فيه. وما نحن فيه من هذا القبيل، لأن الكلام في أن امتثال أوامر تلك النافلة كصلاة الليل أو صلاة الزوال أو صلاة جعفر يحصل بالاقتداء فيها وترك وظائف المنفرد بترك القراءة وفعل السكوت الطويل وغير ذلك أم لا؟!
ومن المعلوم أن أصالة الفساد سليمة لا تدفع بقاعدة التسامح، نعم لو صلاها بنية الاقتداء ولم يخل بوظائف المنفرد بفرض جواز القراءة خلف الإمام ورجا بذلك إدراك ثواب الجماعة في النافلة لم يبعد صحة الصلاة وإدراك ثواب الجماعة، لكن ليس هذا من الحكم بصحة الجماعة في النافلة، كما لا يخفى.
وفي دخول المنذورة في الفريضة أو النافلة وجهان، بل قولان (2)، مبنيان على إرادة النافلة بالذات من النص والفتوى، أو المتصف بالاستحباب فعلا، والأحوط الترك بل هو الأقوى، للأصل، لعدم شمول أدلة الجماعة في الفرض له، فافهم.