غير مطمئن، فلا يجوز له الخروج عن حد الراكع قبل إكمال الذكر، خلافا لظاهر شيخنا الشهيد في الذكرى فجوز أن يتم الذكر رافعا رأسه (1)، وفيه نظر.
* (و) * يجب * (رفع الرأس) * من الركوع إلى أن ينتصب قائما قيام القراءة، فلو هوى قبله لا لعذر بطلت صلاته، وإن كان لعذر مستمر إلى السجود سقط حتى مع النسيان، بناء على عدم ركنيته كما هو المشهور، لقوله: " لا تعاد " ونحوه، مما مر في نفي ركنية طمأنينة الركوع (2)، خلافا للشيخ (3)، لعموم " لا صلاة لمن لم يقم صلبه " (4) الذي يجب رفع اليد عنه بالعمومات المتقدمة (5)، وإن كان المتراءى في بادئ النظر تعارضهما بالتباين الجزئي، لكن دقيق النظر يقتضي حكومة العمومات عليه، كما تقدم نظيره (6) في " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (7) مع أن الأخبار المستفيضة الدالة على إناطة صحة الصلاة بمحافظة الركوع والسجود عن النسيان وبإتمامهما (8) كالنص في عدم قدح نسيان غيرهما.