الاقتداء، لا الجواز التكليفي.
هذا كله بالنسبة إلى الأفعال، وأما بالنسبة إلى الأقوال، فالكلام إما في تكبيرة الإحرام، وإما في غيرها.
أما الكلام فيها، فمحصله: أنه لا إشكال في عدم تحقق القدوة مع تقدم المأموم سواء كان عمدا أو سهوا، لكن الظاهر مع عدم التعمد انعقاد الصلاة منفردا، بناء على أن الجماعة غير مقومة ومع التعمد إشكال.
وهل يجوز المقارنة في الشروع فيها، أم يعتبر التقدم فيه، مع جواز الفراغ معه، أو قبله، أو مع عدمه، أم لا يجوز الشروع إلا بعد فراغ الإمام؟
وجوه، مبناها - بعد تسليم تحقق المتابعة بالمقارنة - أنه هل يكفي في صدق الاقتداء مجرد ربط صلاته بصلاة الإمام من غير فرق بين الابتداء والأثناء، أو يعتبر تلبس الإمام بالصلاة وصدق المضي عليه ليكون إماما ليصح منه (1) الاقتداء، إذ لا معنى للاقتداء بغير المصلي.
وعليه فهل يتحقق الشروع واقعا بالدخول في التكبيرة أو لا يتحقق إلا بالفراغ عنها ويكون الفراغ عنه كاشفا عن الدخول بأوله؟ وعلى الثاني فهل يعتبر إحراز المأموم لدخول الإمام؟ وعلى الثاني فهل يكفي إحراز ذلك حين القطع بدخوله وتحقق صفة المأمومية له، أم يعتبر إحرازه حين شروعه وأنه لا يشرع الشروع إلا بعد القطع بدخول الإمام؟
ثم إن الأرجح من هذه الاحتمالات هو أولها، بناء على تحقق المتابعة بالمقارنة وأنه لا فرق بين الأفعال وتكبيرة الإحرام، وأما عدم تحقق الدخول إلا بتمامها فلا دخل له في ذلك، لعدم دليل على اعتبار العلم بدخول