موجب للحكم بعدم استحباب التطويل في الركوع إلا إذا طول في القراءة، مع أن معاقد الإجماعات على تطويله مطلقة، وقد صرح بعض من استظهر المعنى الذي ذكرناه أولا: بأن المراد من مساواة السجود للركوع مساواته للركوع الذي يسجد عنه، ولازمه ذلك أيضا في القنوت، ولا يخفى عليك بعده، وعلى ما ذكرنا فلا إشكال.
* (و) * يستحب أيضا * (التكبير عند الرفع) * من كل ركوع (1)، كما يستحب عند الأخذ فيه، وعن المعتبر (2) والمنتهى (3) والتذكرة (4) نسبة ذلك إلى علمائنا، لصحيحة محمد بن مسلم: " تركع بتكبيرة وترفع بتكبيرة إلا في الخامسة التي تسجد فيها، تقول: سمع الله لمن حمده " (5).
وظاهر العبارة تأتي السنة بالتكبير حال الرفع كما عن ظاهر بعض وبعده كما عن ظاهر آخر (6)، وهو ظاهر الصحيحة، فإن ظاهر الرفع بالتكبير إرادة الأعم من تأخر التكبير عن الرفع - بقرينة عطفه على الركوع بالتكبير - ومقارنته له مع عدم اشتراط تأخر التكبير عن الركوع إجماعا.
وكيف كان، فالتكبير ثابت في كل رفع * (إلا في الخامس والعاشر