كتاب الصلاة - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٢٣٤
اعتبار حفظ عدده واليقين (1)، إذ (2) يجب تخصيصها وإن كثرت بمفهوم رواية صفوان المتقدمة (3) المعتضدة بما مر، وظن التباين الجزئي بينهما وهم لا يخفى.
* (و) * كذا * (لا) * حكم * (لناسي القراءة أو) * ناسي * (الجهر والإخفات (4)) * في جميع مواضعهما * (أو) * ناسي أبعاض ال‍ * (قراءة) * مثل * (الحمد) * وحدها * (أو السورة) * وحدها أو بعض أجزائهما * (حتى ركع (5)) * فإنه يمضي في جميع ذلك، للنص (6).
بل يمضي في الجهر والإخفات وإن لم يركع على المشهور، لعموم النص (7)، مضافا إلى عدم ثبوت اعتبارهما مع النسيان، ولذا يعذر ناسي الإخفات خلف الإمام في مقام وجوب القراءة عليه، والمرأة بناء على كون صوتها عورة، وإن قوي انصراف النص إلى ما إذا وجب الإخفات لذات الفريضة، كما مر (8).
* (و) * كذا * (لا) * حكم * (لناسي ذكر الركوع، أو الطمأنينة (9) فيه حتى ينتصب) *، لاستلزام تداركه زيادة الركن، مضافا إلى خصوص الرواية:

(1) الوسائل 5: 299 - 303، الباب الأول من أبواب الخلل.
(2) " إذ " من " ن " و " ط "، ولم ترد في " ق ".
(3) في الصفحة السابقة.
(4) في الإرشاد: أو الإخفات.
(5) في الإرشاد: حتى يركع.
(6) الوسائل 4: 768 و 769، الباب 28 و 29 من أبواب القراءة.
(7) الوسائل 4: 766، الباب 26 من أبواب القراءة، الحديث الأول.
(8) في أول البحث، راجع الصفحة 233.
(9) كذا في الإرشاد، وفي النسخ: والطمأنينة.
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست