اعتبار حفظ عدده واليقين (1)، إذ (2) يجب تخصيصها وإن كثرت بمفهوم رواية صفوان المتقدمة (3) المعتضدة بما مر، وظن التباين الجزئي بينهما وهم لا يخفى.
* (و) * كذا * (لا) * حكم * (لناسي القراءة أو) * ناسي * (الجهر والإخفات (4)) * في جميع مواضعهما * (أو) * ناسي أبعاض ال * (قراءة) * مثل * (الحمد) * وحدها * (أو السورة) * وحدها أو بعض أجزائهما * (حتى ركع (5)) * فإنه يمضي في جميع ذلك، للنص (6).
بل يمضي في الجهر والإخفات وإن لم يركع على المشهور، لعموم النص (7)، مضافا إلى عدم ثبوت اعتبارهما مع النسيان، ولذا يعذر ناسي الإخفات خلف الإمام في مقام وجوب القراءة عليه، والمرأة بناء على كون صوتها عورة، وإن قوي انصراف النص إلى ما إذا وجب الإخفات لذات الفريضة، كما مر (8).
* (و) * كذا * (لا) * حكم * (لناسي ذكر الركوع، أو الطمأنينة (9) فيه حتى ينتصب) *، لاستلزام تداركه زيادة الركن، مضافا إلى خصوص الرواية: