خلاف الشيخ، وإنما ذكر موافقة الشيخ في الحكم بلزوم الاستمرار مع التقدم عمدا والعود مع التقدم لا عن عمد، وهذا كاشف عن موافقة الشيخ في الصحة.
وأما ما حكي عن الشيخ (1) من أن من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته، فلعل المراد منه المفارقة رأسا، لا التقدم عليه بفعل أو فعلين مع قصد بقاء القدوة، فلا مخالف في المسألة ولا قائل بالشرطية.
وأما من يقول (2) ببطلان الصلاة لأجل النهي، فهذا ليس قولا بالشرطية، بل هو من جهة اقتضاء وجوب المتابعة تعبدا، لحرمة التقدم فيحكم بالفساد.
وفيه: - مع ما عرفت من أن النهي لأمر خارج - أن هذا لا يتم فيما لو تقدم في الرفع عن الركوع ولم يصل إلى حد القيام الواجب أو عن السجود أو عن الجلوس، فإن هذه مقدمات لأفعال الصلاة، ولا تبطل بإتيانها على الوجه المحرم.
وكيف كان، فالظاهر أن القول باشتراط التبعية وبطلان الصلاة أو الجماعة بالتقدم الذي يبدو للمأموم في أثناء الصلاة ضعيف مخالف للأصل وعمومات (3) الجماعة - بناء على ما ذكرنا من أن التقدم بفعل أو فعلين لا يقدح في صدق الجماعة - وللأخبار المستفيضة الآتية.
نعم لو عزم على التقدم في ابتداء الصلاة فلا يعلم ذهاب المشهور إلى