المعاصرين باشتراط ذلك، ويلوح من عبارة [الجعفرية] (1) كون ذلك قولا أو احتمالا، حيث قال: ويدرك بإدراك الإمام ولو بعد الذكر الواجب (2)، لكن لا يبعد ظهور الرواية بموافقة التذكرة.
وعلى أي حال، فهذه لا تقاوم الروايات المتقدمة المحددة للإدراك بعدم رفع الرأس الشامل لإدراك بعض الذكر، أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتعارفة في هذه الأزمان بعد الذكر، وعدم إدراك شئ منهما.
ولا يمكن تقييد تلك الروايات بهذه الروايات على تقدير نهوضها (3) لتلك من حيث السند، لأن تلك الروايات واردة في مقام التحديد، فلا تقبل التقييد.
اللهم إلا أن يدعى كون الرفع كناية عن إتمام الذكر، وفيه: أنه مستلزم للاكتفاء ببعض الذكر، فيجب حمل الرواية على استحباب عدم الاعتداد مع عدم إدراك الذكر، والأحوط مراعاة إدراك المأموم الذكر من ذكر الإمام.
ثم إن الظاهر أن العبرة بعدم رفع الإمام رأسه عن الركوع الشرعي وإن أخذ في الرفع عن الركوع المستقر عليه، ويحتمل اعتبار الركوع المستقر عليه كما هو ظاهر الروايات في بادئ النظر، والأول محكي عن صريح التذكرة (4) وغيرها (5).
ثم إنه لو شك في أن الإمام حال ركوع المأموم كان راكعا أم رافعا؟