فالمدار في البطلان على الإخلال بواجب مما يجب على المنفرد، لا مجرد نية الائتمام بمن لم يكن إماما بل كان مأموما، فإن ذلك بنفسه لا يوجب البطلان، ولذا علل في المنتهى بطلان صلاة من ائتم بشخص فبان الإمام مأموما، بإخلاله بما يجب عليه، قال: لو نوى الائتمام بالمأموم جاهلا بكونه مأموما - بأن وجده قائما عن يسار الإمام فظنه الإمام - لم يكن معذورا بذلك، لخلو صلاته عن القراءة (1)، انتهى.
وفي الذكرى صرح بعدم معذورية من ائتم بإمام فبان مأموما، ولم يتعرض لتعليل البطلان بالإخلال بالقراءة (2)، لكن الظاهر من الحكم بعدم المعذورية عدم معذوريته في ترك القراءة، لا مجرد نفي المعذورية في الائتمام بمن هو مأموم واقعا، إذ عدم العذر في ذلك وكون عدم مأمومية الإمام شرطا واقعيا كالبديهي، بخلاف الإخلال بالقراءة جهلا بوجوبها عليه.
وقال في الكشف - بعد ذكر شروط الإمام، وبعد أن ذكر فيها مثل تقدم موقفه وتقدم تكبيرته وذكوريته ووحدته (3) وتعينه - قال: ولو تجدد فوات شرط في الأثناء أو ظهر فواته فيه في الابتداء لم يقض بالفساد، بل يعدل إلى الانفراد (4).
ولا يخفى أن عدم المأمومية أيضا من شروط الإمام، فلا فرق بين أن يتبين تأخر تكبيرة الإمام أو موقفه في الأثناء، أو يظهر امرأة، وبين أن