إطلاق الحكم ببطلان الصلاة لو استمر على نية الائتمام بعد التقدم، محمول على ما أفضى إلى إخلاله بوظيفة المنفرد، كما قيده به في البيان (1) وغيره، وإلا فبطلان الجماعة بنفسه لا يوجب بطلان الصلاة كما تقدم ذلك في غيره من الموانع، مثل البعد والحائل اللذين قد ورد النص (2) ببطلان صلاة المأموم معهما، لكنه محمول على الاستمرار معهما على وظيفة الائتمام.
وهل هو شرط واقعي، أو علمي فيغتفر مع النسيان؟ وجهان:
من ظاهر كلامهم، ومن الأصل وإمكان دعوى انصراف إطلاقهم إلى صورة العلم.
ولو تقدم اضطرارا كراكب الدابة أو السفينة، فالمصرح به في كلام الشهيد وجوب نية الانفراد (3).
ثم إن المشهور جواز التساوي، بل عن التذكرة الإجماع عليه (4)، واستدل له (5) أيضا بأصالة البراءة، بل إطلاقات الجماعة، وإطلاق ما دل على كون المأموم الواحد عن يمين الإمام (6) من غير تنبيه على وجوب تأخره عنه بيسير مع كون السؤال عن موقف المأموم، وما ورد في تداعي الإمامية