للأصل، وعدم إخلاله بصدق الائتمام عرفا على الظاهر، مع أنه يكفي الشك.
ويؤيده عدم وجوب الجهر في تلك الأقوال على الإمام، فإنه يكشف عن عدم وجوب المتابعة المأموم، ولا يتوهم وجوب التبعية من جهة إطلاقات الإجماعات المنقولة بعد ذهاب معظم المجمعين إلى عدم وجوب المتابعة في الأقوال (1).
وهل تجب المتابعة في الأفعال المستحبة؟ وجهان: من عموم أدلة المتابعة من غير تناف بين وجوبها واستحباب أصل الفعل، ومن عدم انصراف النص والفتوى إلى غير الواجبات، فيبقى الأصل سليما عن الوارد، وإنما يجب متابعة الإمام في الأفعال الواجبة عليهما، فلو أتى الإمام سهوا بفعل في غير محله لم يجب متابعته، وكذا لو أتى بما يجب عليه دون المأموم كالتشهد في الركعة الثانية التي هي الأولى للمأموم وكالتسليم في أخيرته، بل يقوم المأموم عند تسليمه أو بعده ويتم صلاته.
* (و) * لذا * (لا يجوز للمأموم المسافر المتابعة للحاضر) * بعد التشهد الأول، * (بل يسلم إذا فرغ قبل الإمام) *، وهذا كله واضح.
* (و) * كذا يجب وجوبا شرطيا * (نية الائتمام) * (2)، فلو لم ينوه لم تنعقد الجماعة إجماعا محققا ومحكيا (3) حد الاستفاضة.