التسليم يثبت الخروج عن الصلاة، الموجب لحلية ما كان محرما، لأن الخروج يحصل بسقوط التكليف.
مضافا إلى ما عرفت من أن استصحاب عدم الخروج عن الصلاة إنما يجري إذا شك في فعل ما ثبت جزئيته لا في جزئية ما لم يفعله.
وأما استصحاب تحريم ما كان محرما، فهو إنما ثبت سابقا من حيث كونه إبطالا، ولم يثبت صدق هذا العنوان على فعل تلك الأفعال المحرمة بعد الفراغ عن التشهد. فالأولى تسليم الأصل والجواب عنه بما سيجئ من الأدلة.
نعم، في التمسك بجميع ما بعده نظر:
أما فيما ذكر من الملازمة (1) بين كونه من الصلاة وعدم وجوب سجدة السهو بفعله نسيانا في أثناء الصلاة وعدم تحقق القطع بفعله فيها عمدا، فلكونها ممنوعة، لعدم الدليل عليها، كما لا يخفى.
وأما الروايات، فالحصر في الأولى (2) إضافي بالنسبة إلى كلام الآدميين، كما هو واضح - بملاحظة ما ورد بهذا المضمون من الأخبار النبوية - بل لا يبعد أن يكون مجموعها رواية واحدة بحذف بعضها تارة، وبنقل المعنى أخرى، وبذكر تمامها ثالثة.
وأما الرواية الثانية (3)، فذيلها أدل على وجوب التسليم من صدرها على الاستحباب، مع أن ظاهرها نفي وجوب الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله، مع إمكان الحمل على التقية، لأن بناء العامة على تأخير