الاقتداء لا تشمل مثل ذلك، كما لا يخفى هذا كله، مضافا إلى ما أشرنا إليه من أن مقتضى القاعدة هو أن المأموم إذا ظن بفساد صلاة الإمام فيجب عليه ترتيب آثار الفساد عليها، ومن جملتها تحريم الاقتداء وعدم سقوط القراءة عن المأموم بها.
هذا إذا ظن المأموم بفساد صلاة الإمام اجتهادا أو تقليدا، وأما إذا قطع به فالأمر أظهر، لأنه يقطع أن الإمام لا يأتي بما هي صلاة في نفس الأمر، وهذا الأمر المتعلق به متعلق بشئ آخر، وهو معذور في امتثال الأمر الصلاتي.
فإن قلت: فعلى هذا إذا ظن المجتهد بفساد معاملة صدرت ممن يظن صحتها فيحرم على ذلك المجتهد ترتيب آثار المعاملة الصحيحة عليها، فإذا تزوج مجتهد أو مقلد بالغة رشيدة بدون إذن أبيها، والمفروض أن أبا المتزوج يذهب اجتهادا أو تقليدا إلى فساد نكاحها من غير إذن وليها، فيحرم على هذا الأب النظر إلى المتزوجة المذكورة، بل يجوز له نكاحها باطنا، وكذلك لو اشترى مجتهد شيئا بالعقد الفارسي فلا يجوز لمن يذهب إلى فساد ذلك اشتراء ذلك الشئ منه أو اتهابه أو استعارته، إذ يجب عليه ترتيب آثار المعاملة الفاسدة على تلك المعاملة مع أن السيرة على خلافه ظاهرا.
قلت: أولا - أنه لم يعلم مخالفة السيرة لما ذكرنا، لندرة العلم للمجتهد أو مقلده بوقوع المعاملة على وجه يراه فاسدا، بل الغالب الشك، فيحمل على الصحة الواقعية، لا على الصحة عند الفاعل فقط حتى يعود المحذور.
وثانيا أنها معارضة بما إذا غسل من يرى الاكتفاء بالمرة الثوب مرة، فيجوز لمن يعتبر المرتين مباشرته ومساورته والصلاة في ذلك الثوب، وكذا من يرى عدم انفعال القليل بالملاقاة، وكذا يجوز لمن يعتبر في التذكية فري