إذ الظاهر أن مدرك المجمعين هو ما ذكرنا مما يفهم من متفرقات الأدلة.
وتوضيح ذلك: إن الجماعة هيئة مشروعة لم تبين في الأخبار على وجه يغني عن ملاحظة السيرة المستمرة بين المسلمين، إذ الظاهر أنه لم يرد إطلاق دل (1) على صحة الجماعة حتى يؤخذ به بعد خروج ما خرج، وإن كان هذا يظهر من جماعة كالشيخ والمحقق حيث يتمسكون في مقام الشك بالأصل والعمومات، لكنها لم تثبت كلية، نعم ثبت بعض الفقرات المطلقة في الأدلة بحيث ينفع في بعض مقامات الشك، كما أن الموثقة المتقدمة الواردة في الحائل بين الإمام الذكر والمرأة المأمومة (2) مطلقة بالنسبة إلى البعد وعدمه، كما لا يخفى على من لاحظها، وكما ستعرف في مسألة شرائط الإمام.
ومع عدم الإطلاق، فالظاهر وجوب الاقتصار على الهيئة المتعارفة المعتادة بين المسلمين، إلا أن يثبت من الدليل جواز أزيد من ذلك، فالمتبع هو أحد الأمرين من الهيئة المتعارفة أو الدليل الشرعي، ويقدم الثاني مع التعارض، إذ لا عموم في الأول.
ثم إنه حكى عن الحلبي (3) وابن زهرة (4) تحديد البعد بما لا يتخطى، بمعنى أنه لا يطوى بخطوة، واختاره بعض المتأخرين (5) استنادا إلى صحيحة زرارة السابقة: " إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك