وفي رواية أبي بصير المحكية عن التهذيب مشيرا إلى الفقرة المذكورة:
" فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة " (1).
ورواية أبي كهمس، قال: " سألته عن الركعتين إذا جلست فيهما للتشهد، فقلت وأنا جالس: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، انصراف هو؟ قال: لا، ولكن إذا قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهو انصراف " (2).
ومثلها حسنة الفضل بن شاذان، ورواية الأعمش المتقدمتين (3)، ورواية أبي بصير الواردة في أكمل التشهدين المحكية في المعتبر عن البزنطي عن معاوية بن عمار عنه، حيث قال - بعد قوله: السلام علينا... الخ -:
" فإذا قلت ذلك فقد خرجت عن الصلاة " (4).
ومنها: رواية أبي بصير الموثقة المحكية عن زيادات التهذيب، قال:
" سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف، قال: فليخرج وليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته، فإن آخر الصلاة التسليم " (5).