أحدهما من تثق بدينه وورعه والآخر من تتقي سيفه وسوطه... إلى آخر الرواية " (1)، وفي رواية أبي علي بن راشد: " لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته " (2)، وفي رواية يونس الشيباني في باب الأذان من زيادات التهذيب: " إذا دخلت المسجد فكبرت وأنت مع إمام عادل ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك " (3).
وموثقة سماعة: " عن رجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة، فقال: إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو، وإن لم يكن إمام عدل فلا يبني على صلاته كما هو... إلى آخر الرواية " (4)، وظاهر ذيلها وإن كان الاختصاص بغير العدل المخالف إلا أنه لا يقدح في المطلوب، كما لا يخفى.
مضافا إلى أدلة اعتبار العدالة في الشاهد الموجب لاعتبارها في الإمام، بناء على عدم القول بالفصل على ما حكي عن بعض الأعلام (5).
والمراد بالعادل في الروايتين: العادل في دينه أصولا وفروعا، فعدم عدالته قد يكون من جهة فسقه في أصول الدين كالمخالف، وهو المراد في