[مسألة] (1) ويشترط اجتماع الإمام والمأموم في الموقف (2)، فلا يجوز مع التباعد إلا مع اتصال الصفوف إجماعا محققا في الجملة ومنقولا.
واختلف في تحديد البعد المانع، فعن الحلبي (3) وابن زهرة: التحديد بما لا يتخطى، مدعيا ثانيهما عليه الإجماع، قال: لا يجوز أن يكون بين الإمام والمأمومين ولا بين الصفين ما لا يتخطى، من بناء أو مسافة أو نهر، ثم ادعى الإجماع على ذلك (4)، انتهى.
وحكي (5) اختياره عن ظاهر الإشارة (6) والمدارك (7) والذخيرة (8)