الأولى هو عدم السقوط إلا مع صحة صلاة الإمام واقعا، فإذا انكشف فساد صلاة الإمام واقعا انكشف عدم سقوط القراءة عن المأموم واقعا، فيجب عليه الإعادة، وأما في المسألتين الأخيرتين فالأصل وإن كان يقتضي ذلك إلا أن الأدلة قامت على الاكتفاء في صحة الاقتداء المستلزم للسقوط بمجرد الوثوق بالدين والأمانة (1) المتحقق فيمن تبين كفره أو فسقه، فإن الشرط وهو الوثوق بدينه وأمانته حين الصلاة حاصل لم يتخلف، فثبت أن الكفر والفسق شرطان علميان.
أقول: أولا: إن التعويل على أصالة الصحة في فعل الإمام وهو الدخول مع الطهارة بحكم الشارع يوجب ترتب جميع آثار الجماعة، ولا يرفع اليد عنها بظهور الخلاف، لما ثبت من أن إتيان المأمور به بالأمر الظاهري الشرعي موجب للإجزاء ولو بعد كشف الخلاف.
وثانيا: إن مقتضى إطلاقات الجماعة من حيث عموم الإمام هو صحة الجماعة مطلقا، خرج منه من علم حين الاقتداء بفساد صلاته وبقي الباقي.
وحاصل ذلك: ما أسلفنا سابقا من أن صحة صلاة الإمام من الشروط العلمية للجماعة لا الشروط الواقعية، فتأمل.
وثالثا: إن قضية ما ذكره - لو سلم - يستلزم فساد الاقتداء، وهو لا يستلزم بطلان أصل الصلاة مطلقا، بل لا بد من تقييده بما إذا لم يوجد ما يوجب بطلان صلاة المنفرد من الإخلال بالقراءة أو زيادة الركن لأجل المتابعة أو رجع إلى الإمام في الشك الذي يوجب بطلان صلاة المنفرد، كما تقدم في مسألة ما لو تداعيا في الإمامة والائتمام (2). مع أنه يمكن الخدشة في