إذا كان في الأمور الاتفاقية مثل أن مذهب الإمام أنه إذا سها عن الركوع فسجد السجدتين فليلق السجدتين ويأتي بالركوع، ومذهب المأموم البطلان، فالظاهر جواز الاقتداء، لعدم المانع، فإن اتفق فتبطل صلاة المأموم ويفعل الإمام ما يشاء.
* (و) * من الشرائط الخاصة الذكورية (1)، ويترتب على اشتراطها أنه * (لا) * تؤم * (المرأة برجل) * بالإجماع المحكي (2) مستفيضا بل الإجماع المحقق، وبه ينجبر ضعف الأخبار.
وقد يستدل بما دل على مرجوحية محاذاة المرأة للرجل في الصلاة (3) مع أن الجماعة لازمها المحاذاة أو تقدم الإمام، فالجماعة ملزومة لمحرم أو مكروه، وهو باطل، أما بناء على تعلق المرجوحية هناك بالصلاة فلا يجامع استحبابها، وأما بناء على كون المرجوح هو نفس التقدم والمحاذاة فلأن الجماعة مستلزمة لمرجوح.
ويمكن أن يقال: إن الكراهة المتعلقة بذات الصلاة بمعنى قلة الثواب لا تنافي استحباب الجماعة. لكن الظاهر أن الأمر بالجماعة المستلزمة لما يوجب نقص الثواب لا يقع من الشارع.
فالأحسن في دفع هذا الاستدلال وقوع المعارضة بين إطلاقات الجماعة (4)