لا يخلو عن إشكال.
وكيف كان، فالمعروف أنه يجب الطمأنينة حال الذكر * (بقدره) *، وفي ظاهر المعتبر (1) والمنتهى (2) دعوى الاتفاق عليه، مستدلين على ذلك بأن الذكر فيه واجب، فلا بد من السكون بقدر أداء الواجب، ومرجعه إلى وجوب الطمأنينة في جميع الأقوال الواجبة، لما تقدم في مسألة القيام من الإجماعات المحكية على اشتراط الاستقرار في الصلاة في هيآتها الأربع: وهي القيام والركوع والسجود والجلوس (3)، لا إلى ما زعمه غير واحد من أن الذكر في حال الركوع واجب، ولا يتم إلا بالسكون بمقداره (4)، فاعترضوا عليه (5) بأنه يمكن [أن] (6) يشرع في الذكر في أول انحنائه، فيزيد في الانحناء إلى أن يتم الذكر في أثناء الهوي الزائد، أو إلى أن يعود إلى أقل الركوع، أو بأنه يمكن أن يبقى في مرتبة من الانحناء لكن مضطربا، حتى احتمل بعضهم - لدفع الاعتراض بهذين الفرضين - بأن يكون مرادهم من الطمأنينة هنا البقاء على الركوع وعدم الرفع عنه حتى يؤدي واجب الذكر (7)، ولا يخفى