منهم فيما اعترفوا به.
* (و) * يستحب * (إطالة) * الصلاة * (بقدر (1)) * الكسوف، بلا خلاف ظاهر، بل عن جماعة الإجماع عليه (2)، للأخبار، كموثقة عمار: " إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل " (3)، وكصحيح الرهط الحاكي لتطويل النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
" ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها " (4)، ونحوها رواية ابن القداح: " إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالناس ركعتين وطول حتى غشي على بعض من خلفه من طول القيام " (5)، ونحوها المرسل المحكي عن المقنعة (6).
وفي رواية محمد بن مسلم: " إن صلاة الكسوف أطول من صلاة خسوف القمر " (7).
والظاهر أن المراد استحباب الأطولية إذا لم يأت بالمستحب الذي هو التطويل بقدر زمان الآية.