بسم الله اعلم أن المفارقة للإمام في أثناء الصلاة إما صورية بأن يتقدم أو يتأخر عنه في الأفعال من غير نية الانفراد، وإما معنوية بأن ينوى الانفراد.
والنسبة بين المفارقتين عموم من وجه.
وعلى التقديرين، فإما أن تكون المفارقة لعذر أو لغير عذر، والعذر إما السهو وإما الاضطرار، والاضطرار إما عقلي أو شرعي كفوات واجب مثلا.
وعلى التقديرين، فإما أن يعلم قبل الصلاة حصوله في أثنائها أو لا، وكل منها إما ملجئة إلى المفارقة إلى الآخر أو في خصوص جزء من أجزاء الصلاة.
وعلى التقادير، فإما أن تنمحي صورة الجماعة وإما لا.
فإن محيت صورة الجماعة فلا إشكال في بطلانها، فإن كان قبل الصلاة عالما بعروض ذلك في الأثناء بني على صحة مثل هذه الجماعة، وإلا فإن فارقها صورة لا لعذر كان حكمه ما تقدم في مسألة وجوب المتابعة.
وكذا تقدم حكم ما لو فارقه لعذر السهو والظن (1).