مسألة تجب القراءة خلف الإمام الغير المرضي، لعدم القدوة إلا صورة، لقوله عليه السلام: " ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر " (1)، وقولهما عليهما السلام: " لا يعتد بالصلاة خلف الناصب، واقرأ لنفسك كأنك وحدك " (2)، وفي رواية دعائم الإسلام: " اجعله سارية من سواري المسجد " (3). ومنه يعلم عدم اعتبار شروط الجماعة، فلو تقدم في الأفعال لم يضر كما صرح به بعض (4)، بل لو رجع إلى المتابعة بطلت صلاته، للزيادة. ولا يجب الجهر في القراءة الجهرية، للأخبار المستفيضة.
وهل يعتبر أقل الإخفات المجزي في الصلاة، أم يكفي دون ذلك؟
وجهان: من أن القراءة لا تتحقق بدون الصوت، ومما دل على أنه يكفي