وهل يستحب الذكر في أولتي الجهرية كما حكي عن جماعة؟ (1) الأقوى ذلك، لظواهر بعض الأخبار (2)، ولا ينافيه الأمر بالإنصات (3)، بناء على كونه بمعنى الاستماع كما حكاه في كنز العرفان عن المفسرين (4)، لأن الذكر سيما الخفي منه لا ينافي الاستماع، كما يرشد إليه قوله عليه السلام: " فأنصت وسبح في نفسك " (5). نعم لو جعل بمعنى السكوت كان الذكر منافيا له، إلا أن الظاهر أن المراد حينئذ ولو بقرينة الأخبار المجوزة للذكر (6) هو السكوت عن القراءة لا السكوت المطلق.
ثم إن الظاهر من إطلاق النصوص والفتاوى الحكم بسقوط القراءة هي القراءة المعينة المختصة بالأولتين من كل صلاة.
وأما ما عداهما من الركعات فالظاهر بقاء حكمها على حالها من التخيير بين التسبيح والقراءة مع أفضلية الأول، لإطلاق ما دل على الوجوب التخييري (7) الشامل للمنفرد والمأموم، وعدم صلاحية ما سيذكر