جواز صدقته وعتقه وإمامته مع بلوغ العشر (1).
وكلها ضعيفة: أما الإجماع فلما ترى من مخالفة الكل له حتى مدعيه في جملة من كتبه (2). نعم، قيل: إنه محكي عن بعض كتب السيد (3)، وأما الخبران، فلضعفهما العاري عن الجابر، وأما المجوز لعتقه وصدقته، فلمخالفته - هنا وفي باب الصدقة والعتق - لفتوى المعظم المطابقة للأصول والأدلة.
وللشهيد في الدروس فجوز إمامته لمثله مطلقا ولغيره في النفل (4)، أما الأول فلا يبعد بناء على شرعية الجماعة لهم كأصل الصلاة، بناء على ما ذكرنا سابقا من كون المستحبات الغير المختصة بالمكلفين من دليل خارج مستحبة في حقهم، وأن حديث رفع القلم (5) عنهم إنما هو في الواجبات والمحرمات.
نعم، لو قيل باختصاص أدلة استحباب الجماعة بالمكلفين بحكم الانصراف - كما تقدم في اشتراط البلوغ - أو قلنا بعموم أدلة اشتراط بلوغ الإمام لمطلق الإمام، توجه منع هذا القول.
وبهذا الأخير يضعف ما ذكره من صحة إمامته في النافلة، ولعله