ولو ارتفع العذر قبل وضع الجبهة في السجود، فالظاهر وجوب التدارك، لبقاء الأمر والمحل، وفاقا للمصنف قدس سره (1)، وقواه شيخنا الشهيد في الذكرى (2) حاكيا عن المبسوط (3) عدم الوجوب، معللا بأنه حكم بسقوطه وخرج محله فوجوب العود يحتاج إلى دليل، وتبعه عليه في البيان (4) وإن قوى أخيرا ما قواه في الذكرى في هذه المسألة ومسألة ما لو أتم الركوع فسقط، التي حكم الشيخ فيها أيضا بعدم العود، لما ذكره من أصالة البراءة، المدفوعة باستصحاب بقاء التكليف بالرفع والاشتغال بالصلاة، للشك في البراءة بترك التدارك.
* (و) * تجب * (الطمأنينة) * وهو أن يعتدل * (قائما) * ويسكن ولو يسيرا، إجماعا محققا ومستفيضا، والكلام في ركنيتها المحكية عن خلاف الشيخ كما مر (5)، ويجوز التطويل فيه بغير السكوت الطويل الماحي، وفي الذكرى: أن بعض المتأخرين اختار قول بعض العامة: أنه لو طولها بذكر أو قراءة بطلت صلاته، لأنه واجب قصير فلا يشرع فيه التطويل (6)، وهو ضعيف، إلا أن تمحو صورة الصلاة بطولها، كما في الروض (7).