يوجبها أحد من القدماء، بل القائل بوجوب التسليم يجعلها مستحبة كالسلام على الأنبياء والملائكة غير مخرجة من الصلاة، والقائل بالندب يجعلها مخرجة (1)، كما قد عرفت دعوى الشهيد: أنه المتعارف بين الخاصة والعامة (2)، بل الظاهر أن العامة لا يطلقون التسليم على غيرها، لأن قول " السلام علينا " عندهم من أجزاء التشهد الأول وليس مخرجا، والاحتمال المذكور هو الظاهر من كلام الشيخين اللذين نسب إليهما القول بندبية التسليم، على ما يظهر مما ذكر المفيد في المقنعة في مسألة أن التسليم في ركعتي الوتر لا يجوز تركه (3)، ومما ذكره الشيخ في شرح هذا الكلام (4).
وأصرح من ذلك ما حكي في الذكرى (5) عنه في الخلاف أنه قال فيه:
الأظهر من مذهب أصحابنا أن التسليم مسنون، ومنهم من قال: هو واجب، دليلنا على الأول رواية أبي بصير: " إذا كنت إماما فإنما التسليم أن تسلم على النبي صلى الله عليه وآله وتقول: السلام علينا، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة، ثم تؤذن القوم [وتقول وأنت] (6) مستقبل القبلة: السلام عليكم " (7).
ومن نصر الأخير استدل بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: " تحليلها