ببقاء القدوة، وهل الفائت مع التعمد الاقتداء رأسا أم في الجزء المتخلف فيه؟ وجهان:
ظاهر من جزم به كصاحب الحدائق (1) أو احتمله كالعلامة في التذكرة (2) الأول، وربما يظهر من الشهيد في الذكرى في المسألة المتقدمة (3) من صلاة الكسوف عدم الخلاف في بطلان الاقتداء مع التخلف عمدا، حيث إنه - بعد الاستدلال على عدم سلامة الاقتداء بما تقدم عنه وعن غيره من لزوم أحد المحذورين، إما التخلف عن الإمام، أو تحمل الإمام الركوع - قال: فإن قيل: لم لا ينتظره حتى يقوم إلى الثانية، فإذا انتهى إلى الخامس من ركوعات المأموم سجد ثم قام فاقتدى به في باقي الركوعات، فإذا سجد الإمام انفرد وأتى بما بقي عليه.
قلت: في هذا ترك للاقتداء، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: " إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به... الحديث " ثم قال:
فإن قلت: فلم لا يأتي المأموم بما بقي عليه ثم يسجد ثم يلحق الإمام فيما بقي من الركوعات؟ وليس في هذا إلا التخلف عن الإمام لعارض، وهو غير قادح في الاقتداء لما يأتي.
قلنا: إن من قال إن التخلف عن الإمام يقدح فيه فوات الركن فعلى مذهبه لا يتم هذا، ومن اغتفر ذلك فإنما يكون عند الضرورة كالمزاحمة، ولا ضرورة هنا، انتهى (4). وظاهر الاغتفار في كلامه عدم القدح في