وإن لم يقرأ المصلي في القيام الأول سورة كاملة فلا إشكال ولا خلاف في أنه يجوز له أن يبتدئ بالسورة من موضع قطعها من دون إعادة الحمد، وله أن يتمها في هذا القيام، فيكون قد قرأ سورة في ركعتين، كما هو صريح صحيحة البزنطي وظاهر صحيحة الحلبي (1). فما في الذكرى (2) وعن النهاية (3) من احتمال حصر التبعيض في توزيع سورة على الخمس، ضعيف جدا.
ثم هل يكون ترك الحمد رخصة أو عزيمة؟ ظاهر بعض الأخبار (4) وأكثر الفتاوى الثاني، والأظهر الأول، وفاقا لصريح بعض (5) وظاهر المنتهى حيث عبر عن الحكم بقوله: لا تجب (6). وعن المبسوط (7) وجامع الشرائع التعبير بلا يلزم (8)، وفي الروضة التعبير بلا يحتاج (9)، لظهور ورود نواهي القراءة في مقابلة الأمر بها مع إكمال السورة في السابق.