ثم المناط في العلو الذي اعتبر عدمه من الإمام هو العرف عند الأكثر.
وقدره بعضهم (1) بما لا يتخطى، مستندا إلى الصحيحة المذكورة (2)، وقد عرفت (3) أنها ظاهرة في البعد المبسوط على الأرض، وآخرون بشبر، وحكي عن التذكرة الإجماع على جواز علوه بشبر (4).
وعلى كل تقدير، فالظاهر أنه لا بأس بوقوف الإمام في الطرف الأعلى من الأرض المنحدرة، لعدم شمول العلو في الفتاوى والأخبار لمثل هذا، وادعى فيه عدم الخلاف (5).
هذا ما يتعلق بما يستفاد من الصحيحة الأولى.
ويستفاد من الصحيحة الثانية (6) - مضافا إلى ما مر من أنه لا يقدح الحائل بين بعض أهل الصف وبين بعض أهل صف آخر مع مشاهدة البعض المتأخر منهما لغير من يحاذيه من أهل الصف المتقدم - أنه لا يقدح الفاصل بين بعضي صف واحد، فإن الاصطفاف بين الأساطين يوجب فصل الأسطوانة غالبا بين بعضي الصف الواحد، فعلى هذا لا يقدح الفصل بينهما