غير معقول، وإن أريد نيته على وجه التوصيف بأن ينويها الصلاة المفروضة عليه في هذا اليوم برفع اليد عما فعله، فهو مما يمكن أن يعتبره الشارع من حيث إعطاء ثواب الفريضة على المعادة، أما لو لم ينوها الفريضة فالظاهر ضم ثواب جماعة هذه الصلاة إلى الصلاة السابقة، فيحصل لها بذلك ثواب الجماعة لا غيره من المكملات لو اتفقت في الثانية، كما لو اتفقت في المسجد فإنه يحتسب له ثواب إيقاع النافلة في المسجد لا الفريضة، قال الشهيد والمحقق الثانيان (1) بلزوم نية الإمامة هنا على الإمام المعيد، وعلله الثاني بانتفاء سبب المشروعية لولا ذلك، ومعناه: أن هذه الصلاة إنما تشرع على وجه الجماعة لا في نفسها، فهو كصلاة الجمعة المستحبة ونحوها بل أولى منها، لأن الجمعة صلاة في نفسها وجب فيها الجماعة تحصيلا لشرط صحتها، بخلاف هذه فإن المقصود الأصلي منها حصول الجماعة.
الثالث: لو فرغ الإمام من صلاته فهل يشرع للمأموم المعيد [إتمام] (2) صلاته فرادى؟ لأنه اللازم من أمره بالدخول مع الإمام، إلا أن يمنع مشروعية الدخول مع العلم بلزوم الانفراد في بعض الصلاة.
وهل يشرع الدخول معه في غير محل إدراك الركعة كالسجود وما بعده؟
وجهان. وهل له العدول عن الجماعة في هذه الصلاة؟ فيه إشكال.
الرابع: إذا ظهر فساد الأولى فهل تجزي الثانية في الامتثال أم تبطل